يصلي أربع ركعات، وفيه إشعار بأن مع تحقق شرايط الجمعة تجب الجمعة، ولفظ الامام الواقع في مقابلة غير الجماعة مفاده معلوم، ويدل على أن الصلاة الوسطى المخصوصة من بين ساير الصلوات بمزيد التأكيد هي صلاة الجمعة.
٣٨ - العياشي: عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) قال: صلاة الظهر، وفيها فرض الله الجمعة، وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيرا إلا أعطاه الله إياه (١).
بيان: (وفيها فرض الله) أي في الصلاة الوسطى فيدل على أن الصلاة الوسطى المراد بها صلاة الجمعة في يوم الجمعة والظهر في سائر الأيام، أو المعنى في هذه الكلمة وهي الصلاة الوسطى فرض الله الجمعة، فيوافق الخبر السابق، (وفيها) أي في الجمعة بمعنى اليوم، ففيه استخدام أو يقدر الصلاة في الأول.
٣٩ - مناقب ابن شهرآشوب: مجاهد وأبي يوسف يعقوب بن أبي سفيان قال ابن عباس في قوله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما) إن دحية الكلبي جاء يوم الجمعة من الشام بالميرة، فنزل عند أحجار الزيت ثم ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه فتفرق الناس إليه إلا علي والحسن والحسين وفاطمة وسلمان وأبو ذر والمقداد وصهيب، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب على المنبر فقال النبي صلى الله عليه وآله: لقد نظر الله يوم الجمعة إلى مسجدي فلو لا الفئة الذين جلسوا في مسجدي لأضرمت المدينة على أهلها، وحصبوا بالحجارة، كقوم لوط، ونزل فيهم ﴿رجال لا تلهيهم تجارة﴾ (2) الآية.
40 - العياشي: عن المحاملي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال الأردية في العيدين والجمعة (3).