بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٦ - الصفحة ١٩٩
مولى رسول الله صلى الله عليه وآله أن مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة وخرج إلى مكة، و صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرء بعد سورة الجمعة في الركعة الثانية أما إذا جاءك المنافقون قال عبد الله بن أبي رافع، فأدركت أبا هريرة حين انصرفت، فقلت له: سمعتك تقرأ سورتين كان علي عليه السلام يقرؤهما بالكوفة فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرء بهما (١).
دعوات الراوندي: قال النبي صلى الله عليه وآله: الجمعة حج المساكين.
٤٦ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به (٢).
بيان: فاصلا أي شاخصا، قال تعالى: ﴿فلما فصلت العير﴾ (3) واعلم أنه نقل العلامة وغيره الاجماع على تحريم السفر بعد الزوال لمن وجبت عليه الصلاة (4) وكذا على كراهته بعد الفجر، واعترض على الأول بأن علة تحريم السفر استلزامه لفوات الجمعة، ومع التحريم يجوز إيقاعها (5) فتنتفي العلة فكذا المعلول وهو التحريم، وهذا دور فقهي وهو ما يستلزم وجوده عدمه، وأجيب بأن علة حرمة السفر استلزام جوازه لجواز تفويت الواجب، والاستلزام المذكور ثابت ساء كان السفر

(١) أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦١.
(٢) نهج البلاغة تحت الرقم ٦٩ من قسم الرسائل.
(٣) يوسف: ٩٤.
(٤) وذلك لان إجابة النداء واجبة، ومن لم يجب النداء فقد عصى، سواء اشتغل بالسفر أو اختفى في بيته ونام.
(٥) جواز ايقاع صلاة الجمعة للمسافر، إنما يستلزم جواز السفر أما إذا كان متمكنا في سفره ذلك من إقامة الجمعة كما أما إذا سافر من قريته - وقد سمع النداء بها - وأدرك الصلاة في البلد أو قرية أخرى مثلها يقام فيها الجمعة، وأما أما إذا سمع النداء ثم خرج عن البلد وليس يدرك في سفره ذلك صلاة جمعة أخرى فالعصيان مقطوع به كما عرفت.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست