بيان: اعلم أن أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع على وجوب الاستقبال في فرائض الصلوات يومية كانت أو غيرها إلا صلاة الخوف، وعند الضرورة، ومع قطع النظر عن الاجماع إثبات ذلك في غير اليومية بالآيات والاخبار لا يخلو من عسر، و الفرائض الواردة في الخبر يحتمل التخصيص باليومية، لكن المقابلة بالنافلة يؤيد العموم.
وأما النوافل فالمشهور بين الأصحاب اشتراط الاستقبال فيها إذا لم يكن راكبا ولا ماشيا، وكان مستقرا على الأرض، وظاهر المحقق والشيخ في الخلاف وبعض المتأخرين جواز فعل النافلة إلى غير القبلة مطلقا، وقالوا باستحباب الاستقبال فيها واستدلوا بالآية الأولى كما عرفت، وقد قال في المعتبر: قد استفاض النقل أنها في النافلة، وفي المنتهى والتذكرة: وقد قال الصادق عليه السلام إنها في النافلة، والتقييد بالسفر في هذا الخبر يعارضه، والمسألة لا تخلو من إشكال، والاحتياط في العبادات أقرب إلى النجاة.
وأما جواز النافلة في السفر على الراحلة، فقال في المعتبر إنه اتفاق علمائنا طويلا كان السفر أو قصيرا، وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف، وتبعه جماعة من المتأخرين، ومنعه ابن أبي عقيل، والأظهر جواز التنفل للماشي والراكب سفرا وحضرا مع الضرورة والاختيار، للأخبار المستفيضة الدالة عليه، لكن الأفضل الصلاة مع الاستقرار، ولعل الأحوط أن يتنفل الماشي حضرا وإن كان الأظهر فيه أيضا الجواز، لعلة ورود الاخبار فيه، ويستحب الاستقبال بتكبيرة الاحرام، وقطع ابن إدريس بالوجوب ويدفعه إطلاق أكثر الاخبار، ويكفي في الركوع والسجود الايماء وليكن السجود أخفض، ولا يجب في الايماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، ولو ركع الماشي وسجد مع الامكان كان أولى.