بحرفين وسمي كلاما بطل صلاته، وهذا الفرض مستبعد بل يمكن ادعاء استحالته إلا أن ينضم إليه كلام آخر.
وكذا الكلام في التأوه بحرفين، وحكم الأكثر فيه بالابطال، وهو محل نظر إلا أن يصدق عليه الكلام عرفا، ولو تأوه كذلك خوفا من النار، ففي البطلان وجهان، واختار المحقق في المعتبر عدمه استنادا إلى أن ذلك منقول عن كثير من الصلحاء في الصلاة، قال ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه، وكذا الأنين بحرفين مبطل على المشهور ويدل عليه رواية طلحة بن زيد (1) ولا فرق عند الأصحاب في الابطال بين كون الكلام لمصلحة الصلاة أو لمصلحة أخرى، ويفهم من المعتبر والمنتهى كونه إجماعيا، وذكر العلامة في النهاية عدم الابطال، وهو نادر، وإشارة الأخرس غير مبطل لأنها ليست بكلام، وفيه وجه ضعيف بالبطلان.
ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الكلام إنما يبطل إذا كان عمدا، فلو تكلم سهوا لم يبطل (2)، ويلزم سجدتا السهود كما سيأتي، ولو ظن إتمام الصلاة