أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن القعدة بين الأذان والإقامة، فقال:
القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة، وقال تؤذن وأنت راكب وجالس، ولا تقيم إلا على الأرض وأنت قائم (1).
بيان: قال في المنتهى: ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة إلا المغرب، فإنه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، ذهب إليه علماؤنا، وقال في المعتبر: وعليه علماؤنا، وقال الشيخ في النهاية: ويستحب أن يفصل الانسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوة أو سجدة وأفضل ذلك السجدة إلا في المغرب خاصة، فإنه لا يسجد بينهما، ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة.
وقال: ابن إدريس: من صلى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو جلسة أو خطوة، والسجدة أفضل إلا في الاذان للمغرب خاصة، فان الجلسة والخطوة السريعة فيها فضل، وإذا صلى في جماعة فمن السنة أن يفصل بينهما بشئ من نوافله ليجتمع الناس في زمان تشاغله بها إلا صلاة المغرب، فإنه لا يجوز ذلك فيها انتهى.
اعترف أكثر المتأخرين بعدم النص في الخطوة، وسيأتي في فقه الرضا عليه السلام للمنفرد، وكذا ذكروا عدم النص في السجدة وستأتي الاخبار في استحبابها مع الدعاء فيها.
وقال الشهيد في الذكرى: في مضمر الجعفري: أفرق بينهما بجلوس أو ركعتين، وأما الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مر، ولذا خص الشهيد في الذكرى تبعا لأكثر الروايات بالظهرين، بأن يأتي بركعتين من نافلتهما بين الأذان والإقامة.
وأما صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجر، فلذا لم يذكر في الاخبار وأما استثناء الجلسة في المغرب فسيأتي الفضل الكثير فيها، فلا وجه لاستثنائها.
31 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم