بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٩ - الصفحة ٣٣٢
أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر، قال: لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته (1).
3 - ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين

(١) قرب الإسناد ص ٧٧ ط حجر، ص ١٠١ ط نجف، وأما وجه الحديث:
فقد عرفت في تفسير قوله تعالى " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أن الصلاة مكتوبة على المؤمنين في أوقات معينة يصلونها فيها كالدين وأنجم أدائه، ولما كان الدين فطريا، جعل الله عز وجل أوقات الصلاة أوقاتا طبيعية من طلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها وغروب الشفق، فصلاة الغداة وقتها بين الطلوعين وصلاة المغرب وقتها بين المغربين وصلاة العشاء آنات أو ساعات من الليل على حسب اختيار المكلف وفراغه على ما عرفت.
فلما لم يبق في الأفق حد آخر يوقت لصلاة الظهر والعصر، جعل النهار نصفين أوله لكسب المعاش ومرمته، والاخر لصلاة الظهر والعصر ونوافلهما موسعا على المكلف، وهكذا فعل في آناء الليل فنصفه وجعل أوله للنوم والسبات وآخر لصلاة الليل.
الا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سن بإشارة القرآن العزيز أوقاتا محدودة معينة لهذه الصلوات لمصالح يعرفها الله ورسوله، فجعل لنوافل الظهر وقت الزوال المختبر بزوال الظل، ثم جعل صلاة الظهر عندما زاد في ظل الشاخص مثله، وصلاة العصر عندما زاد في ظل الشاخص مثلاه، وهكذا جعل انتصاف الليل لأربعة ركعات من صلاة الليل، ثم صلى أربعة أخرى بعد نومة، ثم صلى الثلاث الوتر أيضا بعد نومة أخرى وفواصلها كفواصل الزوال والظهر والعصر. وسيأتي الإشارة إلى ذلك مبينا مشروحا من آيات الله البينات إن شاء الله تعالى.
فلما كان وقت الظهرين تحديده بالسنة، كان وجوب متابعته في حال الاختيار فقط وأما في حال الاضطرار على ما سيجئ شرحه فلا يصدق على المتخلف أنه رغب عن سنته صلى الله عليه وآله.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست