الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط، وقد قال بتعيين كل من الصلوات الخمس قوم إلا أن أصحابنا لم يقولوا بغير الظهر والعصر كما يظهر من المنتهى وغيره.
فقال الشيخ في الخلاف: إنها الظهر، وتبعه جماعة من أصحابنا، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن شداد، لأنها بين صلاتين بالنهار، ولأنها في وسط النهار، ولأنها تقع في شدة الحر والهاجرة، وقت شدة تنازع الانسان إلى النوم والراحة، فكانت أشق، وأفضل العبادات أحمزها، وأيضا الامر بمحافظة ما كان أشق أنسب وأهم ولأنها أول صلاة فرضت، ولأنها في الساعة التي يفتح فيها أبواب السماء، فلا تغلق حتى تصلى الظهر، ويستجاب فيها الدعاء قيل: ولأنها بين البردين صلاة الصبح وصلاة العصر، وقيل: لأنها بين نافلتين متساويتين، كما نقل عن ابن الجنيد أنه علل به.
وروى الجمهور من زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله منها، فنزلت الآية، رواه أبو داود. وروى الترمذي وأبو داود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قرأ " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر " قال في المنتهى:
والعطف يقتضي المغايرة لا يقال: الواو زائدة كما في قوله تعالى " ولكن رسول الله وخاتم النبيين " لأنا نقول الزيادة منافية للأصل، فلا يصار إليها إلا لموجب.
والمثال الذي ذكروه نمنع زيادة الواو فيه، بل هي للعطف على بابها، وقال في مجمع البيان (1): كونها الظهر هو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام وعن بعض أئمة الزيدية أنها الجمعة في يومها، والظهر في غيرها. كما سيأتي في بعض أخبارنا.
وقال السيد المرتضى - ره - هي صلاة العصر، وتبعه جماعة من أصحابنا وبه قال أبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد عبيدة السلماني، والحسن والضحاك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد، ونقله الجمهور عن علي عليه السلام قالوا: لأنها بين