إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما.
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من عورة المؤمن أهي حرام؟
قال: نعم قلت: أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره.
عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه (1).
22 - مكارم الأخلاق: من كتاب من لا يحضره الفقيه (2) عن علي عليه السلام قال: لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين، ولا يدلكن رجله بالخزف فإنه يورث الجذام.
وقال الصادق عليه السلام: لا تتدلك بالخزف فإنه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار، فإنه يذهب بماء الوجه، وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام.
وقال عليه السلام: إياكم والخزف فإنه يبلي الجسد، عليكم بالخرق.
عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة، ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوب بالزيت، وليس فيما ينفع البدن إسراف، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
وقال الصادق عليه السلام: لا بأس أن يمس الرجل الخلوق في الحمام. يمسح به يده شقاق يداويه، ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه.
ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي بالنورة في الحمام فنتدلك بالزيت والدقيق قال: لا بأس.
عن أبي السفاتج، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام، فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم، قال: مخافة الاسراف؟ قلت:
نعم، قلت: ليس فيما أصلح البدن إسراف، أنا ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت