أكل البيض، والسمك، والطلع (1) يعنى إدمان الحمام يوم ويوم لا، فإنه إن دخل كل يوم نقص لحمه.
عن الباقر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة.
عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟
قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
عن زرارة قال: رأيت الباقر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي.
وعن الصادق عليه السلام قال: اغسلوا أرجلكم بعد خروجكم من الحمام فإنه يذهب بالشقيقة (2) وإذا خرجت فتعمم.
عن محمد بن موسى، عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: خرجا من الحمام متعممين شتاء كان أو صيفا وكانا يقولان: هو أمان من الصداع.
وروي: إذا دخل أحدكم الحمام وهاجت به الحرارة فليصب عليه الماء البارد ليسكن به الحرارة.
ومن كتاب طب الأئمة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واحتجموا يوم الأربعاء، وأصيبوا من الحمام حاجتكم يوم الخميس وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.
من كتاب الخصال (3) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.
ومن كتاب اللباس عن سعدان بن مسلم قال: دخل علينا أبو الحسن الأول