عليه السلام الحمام ونحن فيه فسلم قال: فقمت أنا فاغتسلت وخرجت.
عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حمام المدينة فإذا رجل في المسلخ فقال: ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق قال: من أي العراق؟ فقلنا: من أهل الكوفة قال: مرحبا وأهلا يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال: ما يمنعكم من الإزار، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المسلم على المسلم حرام؟ قال: فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدة فلما خرجنا من الحمام سألنا من الشيخ فإذا هو علي بن الحسين وابنه محمد الباقر عليهما السلام معه.
من كتاب من لا يحضره الفقيه (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ونهى صلى الله عليه وآله عن دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: إن للماء أهلا وسكانا.
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان، فيطمع فيه، فاستتروا، عنه عليه السلام قال: نهى أن يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر وعن الباقر عليه السلام عن أبيه، عن علي عليهما السلام قال: قيل له:
إن سعيد بن عبد الملك يدخل بجواريه الحمام، قال: وما بأس به؟ إذا كان عليه وعليهن الإزار، ولا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض؟
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار، وعنه عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له فلا شئ عليه في الحمام، وعنه عليه السلام قال: الفخذ ليس بعورة وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس من تهذيب الأحكام (2) عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون