وقد أخذ عبد الله معظم علمه عنه، وأما أهل المدينة فعنه أخذوا، وقد صنف الشافعي كتابا مفردا في الدلالة على اتباع أهل المدينة لعلي عليه السلام وعبد الله، وقال محمد بن الحسن الفقيه: لولا علي بن أبي طالب عليه السلام ما علمنا حكم أهل البغي، ولمحمد ابن الحسن كتاب يشتمل على ثلاثمائة مسألة في قتال أهل البغي بناء على فعله.
مسند أبي حنيفة قال هشام بن الحكم: قال الصادق عليه السلام لأبي حنيفة: من أين أخذت القياس؟ قال: من قول علي بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن ثابت، حين شاهدهما عمر في الجد مع الاخوة، فقال له علي عليه السلام: لو أن شجرة انشعب منها غصن وانشعب من الغصن غصنان أيما أقرب إلى أحد الغصنين؟ أصاحبه الذي يخرج معه أم الشجرة؟ فقال زيد: لو أن جدولا انبعث فيه ساقية (1) فانبعث من الساقية ساقيتان أيما أقرب؟ أحد الساقيتين إلى صاحبها أم الجدول؟.
ومنهم الفرضيون وهو أشهرهم فيها، فضائل أحمد قال عبد الله: إن أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب عليه السلام قال الشعبي: ما رأيت أفرض من علي و لا أحسب منه، وقد سئل عنه وهو على المنبر يخطب عن رجل مات وترك امرأة و أبوين وابنتين كم نصيب المرأة؟ فقال: صار ثمنها تسعا، فلقبت بالمسألة المنبرية شرح ذلك: للأبوين السدسان، وللبنتين الثلثان، وللمرأة الثمن، عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها، فلما صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعا، فإن ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها، ويبقى أربعة وعشرون، للابنتين ستة عشر، وثمانية للأبوين سواء، قال هذا على الاستفهام، أو على قولهم صار ثمنها تسعا، (2) أو سئل كيف يجئ الحكم على مذهب من يقول بالعول؟ فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة. ومنه المسألة الدينارية وصورتها.
ومنهم أصحاب الروايات نيف وعشرون رجلا، منهم ابن عباس وابن مسعود وجابر الأنصاري وأبو أيوب وأبو هريرة وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو رافع وغيرهم