بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١ - الصفحة ٢٤٧

تفسيره.
ومنها: ما أورده أحمد بن حنبل في مسنده ١ / ١٠٠، ١٠٤، والشافعي في كتاب الام ٧ / ١٥٧، وأبو داود في سننه ١ / ٢٩١، والبيهقي في السنن الكبرى ٥ / ١٩٤، والطبري في تفسيره ٧ / ٤٥، ٤٦، وابن حزم في المحلى ٨ / ٢٥٤، والهندي في كنز العمال ٢ / ٥٣ وغيرهم، وجاء بألفاظ متنوعة وأسانيد متعددة نذكر واحدا منها: قال: أقبل عثمان إلى مكة فاستقبلت بقديد فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح، فقد مناه إلى عثمان وأصحابه فامسكوا، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل، فأطعموناه فما باس به، فبعث إلى علي، فجاء، فذكر له، فغضب علي وقال: أنشد رجلا شهد رسول الله (ص) حين أتي بقائمة حمار وحشي، فقال رسول الله (ص):
إنا قوم حرم، فاطعموه أهل الحل، فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله (ص)، ثم قال علي: أنشد الله رجلا شهد رسول الله (ص) حين أتي ببيض نعام، فقال رسول الله (ص): إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل، فشهد دونهم من العدة من الاثني عشر.
وعن بسر بن سعيد: أن عثمان بن عفان كان يصاد له الوحش على المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته.
وهذا جهل بصريح كتاب الله والمسلم من سنة رسول الله (ص)، صرحت به صحاحهم وأفتى به جمهورهم، انظر: صحيح مسلم ١ / ٤٤٩، مسند أحمد ١ / ٢٩٠، ٣٣٨، ٣٤١، ٤ / ٣٧، سنن الدارمي ٢ / ٣٩، سنن ابن ماجة ٢ / ٢٦٢، سنن النسائي ٥ / ١٨٤، ١٨٥، سنن البيهقي ٥ / ١٩٢، ١٩٣، أحكام القران للجصاص ٢ / ٥٨٦، تفسير الطبري ٧ / ٤٨، تيسير الوصول ١ / ٢٧٢، المحلى لابن حزم ٧ / ٢٤٩، وتفسير القرطبي ٦ / ٣٢٢، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار - كتاب الحج -: ٣٨٦ مختصرا، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣ / ٥٣ وقال: أخرجه ابن جرير وصححه، وأخرجه الطحاوي وأبو يعلى، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣ / ٢٢٩.
ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه ٢ / ١٧٥ [دار الشعب]، عن مروان بن الحكم، قال:
شهدت: عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أحل بهما لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بقول أحد.
وزاد في بعض الروايات: قال: فقال عثمان: أتراني أنهى الناس عن شئ وتفعله أنت؟!. قال:
لم أكن لأدع سنة رسول الله (ص) لقول أحد من الناس.
وها هو مروان يحدثنا - كما في شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج: ٣٨٠ - قال: كنا مع عثمان بن عفان، فسمعنا رجلا يهتف بالحج والعمرة، فقال عثمان: من هذا؟. قالوا: علي، فسكت.
وجاء بلفظ آخر في مسند أحمد بن حنبل، وأخرج البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب التمتع ٢ / ١٧٦ [دار الشعب]، ومسلم في صحيحه باب جواز التمتع، باسنادهما عن سعيد بن المسيب، قال: اجتمع على وعثمان بعسفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنهى عنه؟. قال: دعنا منك!!. قال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى علي أهل بهما جميعا. وقريب منه ما رواه ابن حنبل في مسنده ١ / ١٣٦، والبيهقي في سننه ٥ / ٢٢.
وهناك جملة روايات بمضامين أخرى، انظر: صحيح البخاري ٣ / ٦٩، ٧١، صحيح مسلم ١ / ٣٤٩، مسند أحمد ١ / ٦١، ٩٥، ١٣٥، سنن النسائي ٢ / ١٤، ١٥ [٥ / ١٤٨، ١٥٢]، سنن البيهقي ٤ / ٣٥٢، ٥ / ٢٢، مستدرك الحاكم ١ / ٤٧٢، تيسير الوصول ١ / ٢٨٢، مسند الطيالسي ١ / ١٦، سنن الدارمي ٢ / ٦٩، شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب مناسك الحج -: ٣٧٦ و ٣٧١ بطريقين، المتقي في كنز العمال ٣ / ٣١، وقال: أخرجه العدني والطحاوي والعقيلي، وقاله الدارقطني في سننه، كتاب الحج، باب المواقيت بطريقين، وغيرهم في غيرها.
ومنها: جهله باللغة، إذ أخرج الطبري في تفسيره ٤ / ١٨٨، عن ابن عباس، أنه دخل على عثمان، فقال: لم صار الاخوان يردان الام إلى السدس، وإنما قال الله: (فإن كان له إخوة..) والاخوان في لسان قومك، وكلام قومك ليسا باخوة؟. فقال عثمان: هل يستطيع نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. وفي لفظ الحاكم والبيهقي: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس، كما جاء في المستدرك ٤ / ٣٣٥، والسنن الكبرى ٦ / ٢٢٧، والمحلى لابن حزم ٩ / ٢٥٨، وتفسير الرازي ٣ / ١٦٣، وتفسير ابن كثير ١ / ٤٥٩، والدر المنثور ٢ / ١٢٦، وروح المعني للآلوسي ٤ / ٢٢٥. وهذا عدم تضلع بالعربية، وكفانا الجصاص في أحكام القران ٢ / ٩٨ حيث فصل وأفاد، وأخزى خليفته وأجاد، وأجره عليه يوم التناد، وكذا شيخنا الأميني طاب ثراه في غديره ٨ / ٢٢٣ - ٢٢٧.
وحيث لا نحب الإطالة - والحر تكفيه الإشارة - لذا نحيل جملة من مطاعنه في جهله وجوره إلى موسوعة شيخنا ومولانا العلامة الأميني رحمه الله وغيره من أعلامنا في موسوعاتهم، كالشهيد الثالث في إحقاق الحق والسيد صاحب العبقات في كتابه وغيرهم أعلى الله مقامهم، ونشير منها درجا إلى:
١ - رأي الخليفة في الاحرام قبل الميقات. الغدير ٨ / ٢٠٨ - ٢١٣. ٢ - رأي الخليفة في رد الأخوين للام عن الثلث. الغدير ٨ / ٢٢٣ - ٢٢٧.
٣ - رأي الخليفة في المعترفة بالزنا. ٨ / ٢٢٧ - ٢٣٠. ٤ - رأي الخليفة في امرأة فقدت زوجها ٨ / ٢٠٠ - ٢٠٦... وغيرها كثير جدا.
ولنختم حديثنا عن بعض أولياته وما تفرد به، إذ ليس ما مر أول قارورة له - على حد تعبير المثل - فله أوليات وبدع وشطحات غيرها.
منها: إنه أول من ترك الكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، مع أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفتها الصحابة، وتسالمت عليها الأمة كافة، واستقر عليها إجماع أئمة المسلمين. يقول عمران بن حصين - وهو ممن تعرف -: صليت خلف علي صلاة ذكرني صلاة صليتها مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم والخليفتين، قال: فانطلقت فصليت معه، فإذا هو يكبر كلما سجد وكلما رفع رأسه من الركوع، فقلت: يا أبا نجيد! من أول من تركه؟. قال:
عثمان، حين كبر وضعف صوته تركه، كما أورده البخاري في صحيحه ٢ / ٥٧، ٧٠، ومسلم في كتابه ٢ / ٨، وأبو داود في سننه ١ / ١٣٣، واحمد في مسنده ٤ / ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٢، ٤٤٠، ٤٤٤، والنسائي في سننه ٢ / ٢٠٤، والبحر الزاخر ١ / ٢٥٤ وغيرهم.
وقد تبع معاوية عثمان وأصبحت سنة بني أمية، ثم سنة المسلمين - ويا للأسف - حتى نسيت ومحقت هذه السنة، كما قاله الزرقاني في شرح الموطأ ٢ / ١٤٥. قال ابن حجر في فتح الباري ٢ / ٢١٥: إن زياد تركه - أي التكبير - بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان!. وقريب منه ما في نيل الأوطار ٢ / 266.
ومنها: إنه أول من ضرب الفسطاط بمعنى - ومضى في الطعون - وقد رواه الطبري في تاريخه وغيره مما سنذكره، كما وإنه أول من أتم صلاته بمنى وعرفه، كما سلف. ولعله لم يقل كلمة حق في حياته إلا ما أجاب به سيد الوصيين عليه السلام عند إنكاره عليه فقال مجيبا: رأي رأيته؟!.
نعم، هؤلاء سادات مدرسة الرأي والقياس الذين اتخذوا إلههم هواهم.
ومنها: إنه أول من ضرب بالسياط، قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة 1 / 29: ذكروا أنه اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله وصاحبيه.. إلى أن قال: ما كان من مجاوزته الخيزران إلى السوط، وإنه أول من ضرب بالسياط ظهور الناس!، وإنما كان ضرب الخليفتين بالدرة والخيزران.
ونص على ذلك ابن عبد البر في العقد الفريد 2 / 272 مختصرا، وأورده بمصادره شيخنا الأميني في غديره 9 / 17، فلاحظ.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 247 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الطعن الرابع عشر: أبدع في الدين بدعا كثيرة 7
2 الطعن الخامس عشر: التفريط في بيت المال 44
3 الطعن السادس عشر: التلون في الاحكام 58
4 الطعن السابع عشر: هم بإحراق بيت فاطمة عليها السلام 59
5 الطعن الثامن عشر: قصة الشورى وما أبدع فيها 60
6 الطعن التاسع عشر: وصيته بدفنه في بيت النبي (ص) 88
7 باب (24): نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله، وما جرى بينه وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه 97
8 حسب عمر 109
9 مقتل عمر وكيفية قتله 113
10 باب نادر 141
11 باب (25): تفصيل مثالب عثمان وبدعه في الاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض أحواله 149
12 مثالب عثمان وبدعه 149
13 الطعن الأول: تولية من لا يصلح للولاية على المسلمين 149
14 الطعن الثاني: إنكار الصحابة عليه بالاجماع 162
15 الطعن الثالث: رده للحكم بن أبي العاص طريد رسول الله (ص) 169
16 الطعن الرابع: ما صنع مع أبي ذر من الإهانة والضرب والشتم وغيره 174
17 الطعن الخامس: ضرب ابن مسعود وإهانته 187
18 الطعن السادس: ما صنع بعمار بن ياسر 193
19 الطعن السابع: حرقه المصاحف وجمع الناس على قراءة زيد بن ثابت 205
20 الطعن الثامن: إيثاره أهل بيته من بيت مال المسلمين 218
21 الطعن التاسع: تعطيله للحدود الواجبة 224
22 الطعن العاشر: إنه حمى الحمى عن المسلمين 227
23 الطعن الحادي عشر: أعطى من بيت المال الصدقة المقاتلة وغيرها 230
24 الطعن الثاني عشر: أتم الصلاة في حال السفر بمنى 230
25 الطعن الثالث عشر: جرأته على الرسول (ص) ومضادته له 237
26 الطعن الرابع عشر: عدم إذعانه لقضاء رسول الله (ص) بالحق 238
27 الطعن الخامس عشر: زعم في المصحف لحنا 239
28 الطعن السادس عشر: تقديمه الخطبتين في العيدين، وقدم الصلاة عليهما 240
29 الطعن السابع عشر: إحداث الاذان يوم الجمعة رائد عن ما سنه رسول الله (ص) 242
30 الطعن الثامن عشر: مصادرة الدور حول المسجد الحرام لتوسعته وحبس من اعترض 244
31 الطعن التاسع عشر: عدم تمكنه من الاتيان بالخطبة 244
32 الطعن العشرون: جهله بالأحكام 246
33 تذييل وتتميم 253
34 نكير أبي بن كعب 269
35 نكير أبي ذر 270
36 نكير عمار بن ياسر 279
37 نكير عبد الله بن مسعود 281
38 نكير حذيفة بن اليمان 283
39 نكير المقداد 284
40 نكير عبد الرحمن بن حنبل القرشي 285
41 نكير طلحة بن عبيد الله 285
42 نكير الزبير بن العوام 287
43 نكير عبد الرحمن بن عوف 288
44 نكير عمرو بن العاص 290
45 نكير محمد بن مسلمة الأنصاري 291
46 نكير أبي موسى 292
47 نكير جبلة بن عمرو الساعدي 292
48 نكير جهجاه بن عمرو الغفاري 294
49 نكير عائشة 295
50 باب (26): الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم 315
51 باب (27): احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على جماعة من المهاجرين والأنصار لم تذاكروا فضلهم في أيام خلافة عثمان وغيره مما احتج به في أيام خلافة خلفاء الجور وبعدها 407
52 باب (28): ما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين عثمان وولاته وأعوانه وبعض أحواله 449
53 باب (29): كيفية قتل عثمان وما احتج عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه 475
54 باب (30): تبري أمير المؤمنين عليه السلام من دم عثمان وعدم إنكاره أيضا 499
55 باب (31): ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم 507
56 باب (32): ما ورد في جمع الغاصبين والمرتدين مجملا 567
57 استدراك (تتميم) 587
58 ما ورد في أبي بكر 587
59 ما ورد في عمر 589
60 ما ورد في عثمان 598
61 ما ورد فيهما أو فيهم 600
62 ما ورد في عائشة وحفصة وبني أمية 639
63 ما ورد في أعداء آل محمد (ص) 648