5 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصدقة علي (عليه السلام)، فقال: هي لنا حلال، وقال: إن فاطمة (عليها السلام) جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب (1).
6 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال:
سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام)، فقال:
لا، إنما كانت وقفا، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه و التابعة تلزمه فيها، فلما قبض (صلى الله عليه وآله) جاء العباس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فيها، فشهد علي (عليه السلام) وغيره أنها وقف على فاطمة (عليها السلام)، وهي الدلال، والعواف، والحسنى والصافية، وما لام إبراهيم، والميثب، والبرقة (2) بيان: الميثب: كمنبر بثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية، قال أهل اللغة:
هي إحدى الصدقات النبوية، وبرقة بضم الباء وسكون الراء، وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه: المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم انتهى (3).
وأقول: ذكر السمهودي في تاريخ المدينة المسمى بالوفاء بأخبار دار المصطفى الميثب بالباء أيضا، وقال: هو من أودية العقيق (4) وقال: قال ابن شهاب: كانت