من المشركين، وذلك قبل أن يؤمروا بقتال جميع المشركين، فنزلت هذه الآية و هي منسوخة بقوله: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " عن ابن عباس وغيره وقيل: إنه عنى بالذين لم يقاتلوكم من آمن من أهل مكة ولم يهاجر (1) " إن الله يحب المقسطين " أي العادلين، وقيل: الذين يجعلون لقراباتهم قسطا مما في بيوتهم من المطعومات " إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين " من أهل مكة وغير هم " وأخرجوكم من دياركم " أي منازلكم وأملاككم " وظاهروا على إخراجكم " أي العوام والاتباع الذين عاونوا رؤساء هم على الباطل " أن تولوهم " أي ينهاكم عن أن تولوهم وتوادوهم وتحبوهم، والمعنى أن مكاتبتكم (2) بإظهار سر المؤمنين موالاة لهم (3).
وقال رحمه الله في قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ":
ثم ذكر سبحانه بيعة النساء وكان ذلك يوم فتح مكة لما فرغ النبي صلى الله عليه وآله من بيعة الرجال، وهو على الصفا جاءته النساء يبايعنه فنزلت الآية في مبايعتهن أن يأخذ عليهن هذه الشروط، وهي على (4) " أن لا يشركن بالله شيئا " من الأصنام والأوثان " ولا يسرقن " لا من أزواجهن ولا من غير هم " ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن " لا بالوأد ولا بالاسقاط " ولا يأتين ببهتان يفترينه " أي بكذب يكذنبه في مولود يوجد " بين أيديهن وأرجلهن " أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم عن ابن عباس، وقال الفراء: كانت المرأة تلتقط (5) المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، وذلك أن الولد إذا وضعته الام سقط بين يديها ورجليها، وليس المعنى نهيهن من أن يأتين بولد من الزنا فينسبنه إلى الأزواج، لان الشرط بنهي الزنا قد تقدم، وقيل: البهتان الذي نهين عنه قذف المحصنات، والكذب على الناس، وإضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان في