لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1).
باب 3 (1323) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟
فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما (1) استطعت.
(1324) 2 - وسئل علي عليه السلام عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك.
(1325) 3 - وروي: لا يقطع صلاة المؤمن شئ.