الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٨١
لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1).
باب 3 (1323) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟
فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما (1) استطعت.
(1324) 2 - وسئل علي عليه السلام عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك.
(1325) 3 - وروي: لا يقطع صلاة المؤمن شئ.

(١) الاستثناء من المال أعم من الإذن الصريح وغيره، سمع منه.
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث ١ - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب ١١ (باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع إلا بمكة).
الجديد، ٥: ١٣٤ / ٨ (٦١٣٤)، والقديم، ٣: ٤٣٥ / ٨.
في الوسائل: عن رجل أيقطع...
نقله عن الكافي، ٣: ٣٦٥ / ١٠، وأشار إليه عن التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، والاستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥٣.
(١) أي إدفع، سمع منه.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٥: ١٣٥ / ١٢ (٦١٣٨)، والقديم، ٣: ٤٣٦ / ١٢.
نقله عن قرب الإسناد: ١١٣ / ٣٩٢، المطبوع بآل البيت.
٣ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٥: ١٣٤ / ٩ (٦١٣٥)، القديم، ٣: ٤٣٥ / ٩.
نقله عن الكافي: ٣: ٢٩٧ / ٢، وأشار إليه عن التهذيب: ٢: ٣٢٢ / 1318.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست