دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا، وإذا تم الجنين كان لها مأة دينار، وإذا أنشئ فيه الروح (1) فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإذا قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.
باب 5 (2457) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (1).
باب 6 (2458) 1 - قال عليه السلام: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر