باب 16 (2450) 1 - قال الصادق عليه السلام: الرجال والنساء في القصاص، السن بالسن والشجة (1) بالشجة والإصبع بالأصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية (2)، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية.
باب 17 (2451) 1 - قال علي عليه السلام: لا يمين في حد (1) ولا قصاص في عظم.