(2469) 3 - وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية.
باب 13 (2470) 1 - قضى علي عليه السلام في الأسنان التي تقسم عليها الدية، إنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب، خمسون دينارا فذلك ستمأة دينار، ودية كل من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمأة، فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له.