الثقب فالجلد وإن كان ثقب، أقيم قائما ثم ضرب بالسيف، قيل: فهو القتل؟
قال: نعم.
(2406) 2 - وروي: إن كان محصنا رجم وإلا جلد وعلى المؤتى القتل على كل حال (1).
(2407) 3 - وروي: التخيير بين القتل والالقاء من جبل والاحراق بالنار.
باب 11 (2408) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن السحق؟ فقال: حدها (1) حد الزاني.