باب 4 (2381) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا يكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق.
(2382) 2 - وسأله رجل، فقال: يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة، ليس كلها تجيزها القضاة عندنا؟ قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه، حتى يصح له حقه.
باب 5 (2383) 1 - قال عليه السلام: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا