على شهادة رجل (1).
باب 14 (2394) 1 - سئل الصادق عليه السلام: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا؟ فقال: إن القتل فعل واحد والزنا فعلان، (1) الحديث.
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |