(2386) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا تشهد على شهادة، حتى تعرفها كما تعرف كفك (1).
باب 8 (2387) 1 - قال الصادق عليه السلام: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا، إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة.
باب 9 (2388) 1 - قال الصادق عليه السلام: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا