بينة بماله؟ قال: فيمين المدعي عليه فإن حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له وإن حلف فعليه، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت البينة فعلى المدعي اليمين بالله، لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له فإن ادعى بلا بينة فلا حق له.
باب 11 (2373) 1 - قال عليه السلام: ليس من قوم تقارعوا (1) ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق.
(2374) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: كل مجهول ففيه القرعة (1).