الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
بينة بماله؟ قال: فيمين المدعي عليه فإن حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له وإن حلف فعليه، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت البينة فعلى المدعي اليمين بالله، لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له فإن ادعى بلا بينة فلا حق له.
باب 11 (2373) 1 - قال عليه السلام: ليس من قوم تقارعوا (1) ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق.
(2374) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: كل مجهول ففيه القرعة (1).

الباب ١١ فيه حديثان ١ - الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب ١٣ (باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها، وكيفيتها).
الجديد، ٢٧: ٢٥٨ / ٦ (٣٣٧١٥)، القديم، ١٨: ١٨٨ / ٦.
نقله عن الفقيه: ٣: ٩٤ / ٣٣٩٩، الباب ٣٨.
(١) كيفيتها يكتب اسمها ثم يصلي ركعتين ويدعو ثم يخرج... فيعمل بأولهما. لعله، سمع منه (م) ٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٧: ٢٥٩ / ١١ (٣٣٧٢٠)، القديم، ١٨: ١٨٩ / ١١.
نقله عن التهذيب: ٦: ٢٤٠ / 593، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 92 / 3389، الباب 38، باب الحكم بالقرعة.
(1) أي مشكل، سمع منه (م).
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست