الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
باب 29 (2333) 1 - قال الصادق عليه السلام: الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والأخوة إذا كان الأب حيا.
باب 30 (2334) 1 - قال عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها: للزوج النصف، ثلاثة أسهم وللأم الثلث، سهمان وللأب السدس، سهم.
باب 31 (2335) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وأبويه؟ قال: لامرأته

الباب ٢٩ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١٢ (باب أن الإخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب).
الجديد، ٢٦: ١٢٢ / ١ (٣٢٦٢٣)، القديم، ١٧: ٤٥٨ / ١.
نقله عن التهذيب: ٩: ٢٨٢ / 1020.
في الوسائل:... عن الثلث. وفي تعليقته في المصدر: في الثلث.
الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 16 (باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب).
الجديد، 26: 125 / 1 (32641)، القديم، 17: 460 / 1.
نقله عن الفقيه: 268 / 5616، الباب 139، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة، الحديث 1، وأشار إليه عن الكافي، 7: 98 / 3، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 9: 284 / 103، والاستبصار، 4: 142 / 531.
في الوسائل:... فللزوج...
الباب 31 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 16 (باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب).
الجديد، 26: 126 / 2 (32642)، القديم، 17: 461 / 2.
نقله عن الفقيه، 4: 268 / 5617، الباب 139، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة، الحديث 2، وأشار إلى نحوه عن الكافي، 7: 98 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 284 / 1029.
في الكافي: أبي جعفر عليه السلام، كما في التهذيب.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست