(2289) 4 - وروي: يحفظها لصاحبها، فإن مات أوصى بها.
باب 3 (2290) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن اللقطة؟ فقال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا وما كان دون الدرهم فلا يعرف.
باب 4 (2291) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل