باب 3 (2113) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(2114) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده. وقال: إذا ملك والديه أو ولده أو أخته أو عمته أو خاله أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء أعتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته، إذا ملكهم عتقوا.
(2115) 3 - وسئل عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد، إلا خمسة، أبوها وأمها وأبنها وابنتها وزوجها.