الأمة بغير إذن مولاها وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبي قبل القسمة والجارية المشتركة والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها (6) والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
باب 42 (2001) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها؟
فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط.
(2002) 2 - وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يفجر (1) بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال:
لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.
باب 43 (2003) 1 - قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل المرأة، حرمت عليه ابنتها إذا دخل