الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
الأمة بغير إذن مولاها وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبي قبل القسمة والجارية المشتركة والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها (6) والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
باب 42 (2001) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها؟
فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط.
(2002) 2 - وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يفجر (1) بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال:
لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.
باب 43 (2003) 1 - قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل المرأة، حرمت عليه ابنتها إذا دخل

(٦) استبرائها بحيضة، سمع منه (م).
الباب ٤٢ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٨ (باب أن من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته).
الجديد، ٢٠: ٤٢٩ / ٣ (٢٦٠٠٤)، القديم، ١٤: ٣٢٦ / ٣.
نقله عن الكافي: ٥: ٤١٦ / ٤، وأشار إليه عن التهذيب، ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٩، والاستبصار، ٣: ١٦٧ / ٦١٠.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٠: ٤٣٠ / ٧ (٢٦٠٠٨)، القديم، ١٤: ٣٢٧ / ٧.
نقله عن التهذيب: ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٢، والاستبصار، ٣: ١٦٥ / ٦٠٣.
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٢.
(١) يفجر بمعنى يزني في الموضعين، سمع منه.
الباب ٤٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ١٨ (باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا).
الجديد، ٢٠: ٤٥٩ / ٤ (٢٦٠٩٠)، القديم، ١٤: ٣٥١ / ٤.
نقله عن التهذيب: ٧: ٢٧٣ / 1166، والاستبصار، 3: 157 / 570.
في الحجرية:... بالابنة ودخل بها أو لم يدخل بها...
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست