الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
(1995) 3 - وقال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
باب 38 (1996) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.
باب 39 (1997) 1 - قال علي عليه السلام: لإرضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد

٣ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد ٢٠: ٣٧١ / ٢ (٢٥٨٥١)، القديم ١٤: ٢٨١ / ٢.
نقله عن الكافي: ٥: ١٣٧ / ٤، وأشار إليه عن التهذيب: ٧: ٢٩١ / ١٢٢٢.
الباب ٣٨ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢ (باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات، بشروطها لا بما نقص عن ذلك).
الجديد، ٢٠: ٣٧٤ / ١ (٢٥٨٦٠)، القديم، ١٤: ٢٨٢ / ٢.
نقله عن التهذيب: ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤، والاستبصار، ٣: ١٩٢ / ٦٩٦.
في الوسائل: لا يحرم الرضاع...
الباب ٣٩ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع الباب ٥ (باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما).
الجديد، ٢٠: ٣٨٤ / ١ (٢٥٨٩٥)، القديم، ١٤: ٢٩٠ / ١.
نقله عن الكافي: ٥: ٤٤٣ / 5، وأشار إلى صدره عن الفقيه، 3: 359 / 4273، الباب 98، باب الأيمان والنذور والكفارات، الحديث 1، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق: 309، المجلس 60، الحديث 4.
ليس في الحجرية: يوما.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست