(1995) 3 - وقال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
باب 38 (1996) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.
باب 39 (1997) 1 - قال علي عليه السلام: لإرضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد