الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
باب 47 (2009) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المتعة؟ فقال: حلال ولا تزوج إلا بمأمونة (1).
(2010) 2 - وسئل عليه السلام عن المتعة؟ فقال: لا تزوج إلا بمأمونة أو مسلمة.
باب 48 (2011) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تكون متعة إلا بأمرين، أجل مسمى وأجر مسمى.

الباب ٤٧ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٦ (باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة).
الجديد، ٢١: ٢٤ / ٢ (٢٦٤٢٧)، القديم، ١٤: ٤٥١ / ٢.
نقله عن الكافي: ٥: ٤٥٤ / ٢، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٦، والاستبصار، ٣: ١٤٢ / ٥١٢.
في الوسائل:... فلا تزوج إلا عفيفة.
(١) وإن كانت غير مأمونة يكره التمتع منها، سمع منه.
٢ - الوسائل، نفس المصدر، الباب ٧ (باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها).
الجديد، ٢١: ٢٥ / ٢ (٢٦٤٣٠)، القديم، ١٤: ٤٥٢ / ٧.
نقله عن الكافي: ٥: ٤٥٤ / ٣، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٢ / ٢٠١.
في الوسائل: عن الرضا عليه السلام، فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة.
وفي الوسائل، نفس المصدر، الباب ٦، الحديث ٣: عن الرضا عليه السلام:... (إلا بمأمونة). وفي تعليقة الوسائل: في المصدر مؤمنة أو مسلمة.
وأورد هذا الحديث في الوسائل، نفس المصدر، الباب ٨، الحديث ١ " هكذا:... إلا بمؤمنة أو مسلمة. وفي تعليقة الوسائل: في نسخة: بمأمونة (هامش المخطوط).
الباب ٤٨ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧ (باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة).
الجديد، ٢١ / ٤٢: ١ (٢٦٤٨٣)، القديم، ١٤: ٤٦٥ / ١.
نقله عن الكافي: ٥: ٤٥٥ / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 262 / 1133.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست