بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم، وقال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن (1).
باب 44 (2004) 1 - قال علي عليه السلام: لولا ما سبقني به بني (1) الخطاب ما زنى إلا شقي.
(2005) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة.