(1980) 3 - وقال الصادق عليه السلام: إذا زوج الأب والجد، كان التزويج للأول فإن كانا زوجاها جميعا في حال واحدة فالجد أولى.
باب 28 (1181) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يجوز (1) للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.
باب 29 (1982) 1 - قيل للصادق عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس بها أحد، فأقول: ألك زوج، فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.