وأهل السواد، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون.
قال: والمجنونة المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
باب 25 (1975) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها وليها له؟
فقال: لا، إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره، إلا أن يعوضها (1) شيئا قل أو كثر.
باب 26 (1976) 1 - قال الصادق عليه السلام: تستأمر (1) البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.