شروطهم، إن كان شرط حياته (1) فهي حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.
باب 7 (1899) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا ينبغي (1) لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال:
وما لم يعطه (2) لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كان أو هبة حيزت أو لم تحز.
(1900) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: الهبة والنحلة (1) يرجع فيها حيزت (2) أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.