يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره.
باب 3 (1894) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا.
(1895) 2 - وعن صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه (1) بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه، احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه.
باب 4 (1896) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام فيمن اشترى أرضا ثم خبر إنها وقف: لا يجوز