الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره.
باب 3 (1894) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا.
(1895) 2 - وعن صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه (1) بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه، احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه.
باب 4 (1896) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام فيمن اشترى أرضا ثم خبر إنها وقف: لا يجوز

الباب ٣ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ٤ (باب أن شرط لزوم الوقف...).
الجديد، ١٩: ١٨١ / ٧ (٣٤٣٩٨)، القديم، ١٣: ٢٩٩ / ٧.
نقله عن الفقيه: ٤: ١٤٧ / ٥٥٨٦، الباب ١٢٨، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث ٢١.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ١٩: ١٨١ / ٨ (٢٤٣٩٩)، القديم، ١٣: ٣٠٠ / ٨.
نقله عن إكمال الدين: ٥٢٠ / ٤٩. في الحجرية: من الوقوف.
(١) قبل القبض لا يلزم وبعد القبض يلزم، سمع منه.
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ٦ (باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدي إلى ضرر عظيم).
الجديد، ١٩: ١٨٥ / ١ (٢٤٤٠٥)، القديم، ١٣: ٣٠٣ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ٣٧ / 35، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 242 / 5576، الباب 128، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث 10، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 130 / 556، والاستبصار، 4: 97 / 377.
في الوسائل:... تصدق بغلتها.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 303 304 305 306 307 308 309 311 312 ... » »»
الفهرست