شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، إدفعها إلى من أوقفت عليه، قال: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بها.
باب 5 (1897) 1 - قال عليه السلام: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها، مثل الذي يقئ ثم يعود (1) في قيئه.
باب 6 (1898) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن السكنى والعمرى، فقال: الناس فيه عند