أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة.
باب 3 (1811) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال: إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها.