باب 8 (1901) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها لا قال: إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز حتى يقبض.
باب 9 (1902) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يهب الهبة، أيرجع فيها إن شاء أم لا؟
فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.