الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
باب 7 (1876) 1 - قال الصادق عليه السلام: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (1).
الباب ٧ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب العارية، الباب ٣ (باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وإن لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط عدمه).
الجديد، ١٩: ٩٦ / ٢ (٢٤٢٣٧)، القديم، ١٣: ٢٣٩ / ٢.
نقله عن الكافي: ٥: ٢٣٨ / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 183 / 806، والاستبصار، 3: 126 / 450.
(1) أي الضمان عليك، سمع منه (م).