باب 14 (127)، 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه؟ فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق (1).
باب 15 (1928) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في المملوك ما دام عبدا: فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير (1) عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.
(1129) 2 - وقال عليه السلام: لا وصية لمملوك (1).