باب 4 (1840) 1 - قضى علي عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل، أن يحبس، وقال له:
أطلب صاحبك (1).
باب 5 (1841) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم، أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |