يجوز، حتى تخبرهم.
باب 4 (1847) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا كان لرجل على رجل دين فماطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.