(1844) 3 - وقال الصادق عليه السلام: لأن أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين.
باب 2 (1845) 1 - قال عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
باب 3 (1846) 1 - قيل لأبي الحسن عليه السلام: رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات، ألي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان (1)؟ قال: لا