يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه (2) المودة.
(1850) 2 - وقال عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم (1).
باب 3 (1851) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال، منه بأيديهما ومنه غايب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما نصيبه من الغايب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر؟ فقال: ما أقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بماله.
(1852) 2 - وروي: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما.