المتاع مضاربة فذهب فاشتري به غير الذي أمره؟ قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.
باب 3 (1855) 1 - قال علي عليه السلام رجل أتجر بمال واشترط نصف الربح، على المضارب ضمان.
(1) فليس باب 4 (1856) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.