عارها وإثمها.
(1754) 3 - وقال العسكري عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك.
باب 15 (1755) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن السواد، (1) ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقيل له: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر (2) أن يأخذها أخذها قيل: فإن أخذها منه؟ قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.