إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية.
باب 21 (1590) 1 - قال الصادق عليه السلام: فرائض الحج، الإحرام والتلبيات الأربع وهي:
(لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة ولا سعي بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة والهدي للمتمتع فريضة فأما الوقوف بعرفة فهو سنة (1) واجبة ورمي الجمار سنة.
باب 22 (1591) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق