باب 31 (1606) 1 - سئل الصادق عليه السلام: ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟
فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين (1) والبرقع والحرير، قيل: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قيل: فإن سداه إبريسم وهو حرير، فقال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
(1607) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام: عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال:
تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين، الحديث.
باب 32 (1608) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر وعلى