رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام فإن دخل في غيره دخل بإحرام.
(1612) 2 - وروي في الحطابة والمجتلبة (1) إنهم يدخلون حلالا.
باب 35 (1613) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه حلالا ولا حراما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده.
(1614) 2 - وقال عليه السلام: إجتنب في إحرامك صيد البر كله.