الذى هو حريم النزاع لذوات الافعال بخصوصياتها بل الافعال سواسية في حد انفسها وانما الحسن والقبح والوجوب والحرمة ومبدأية استيجاب استحقاق الثواب واستحقاق العقاب بمحض جعل الشارع ووضعه وامره ونهيه كما قد زعمته الفئة العامية المنسلخة عن الجبلة العقلية والغريزة العقلانية اليس ذلك قولا بالترجيح لا بمزحح وذلك مستلزم للترجيح بلا مزحح في مرتبة ما من المراتب بتة على ما قد تم نصاب بيانه في كتب العلوم النظرية والترجيح بلا مزحح مما على بطلانه اطباق كل من يدعى الدخول في دائرة العقل وكورة الفطرة الانسانية بل من حيث ان الحكم السمعى الشرعي الكاشف عن الجهة العقلية المرجحة المحسنة أو المقبحة في نفس ذات الفعل بالقياس إلى الفعل وجوب وبالقياس إلى الله الحاكم الشارع جل سلطانه ايجاب أو بالنسبة إلى الفعل حرمة وبالنسبة إليه سبحانه؟ تحريم بناء على ما قد اسسنا اساسه في كتبنا الحكمية وصحفنا البرهانية ان مقولتي ان يفعل وهى التحريك وان ينفعل وهى التحرك اعتباران مختلفان في مقولة الحركة وهما والحركة متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار فتبدل الحال الحاصل للموضوع المنفعل عن سبب ما فاعل لا على سبيل القرار و
(٤٣)