مختص بالمسائل المختلف فيها ولذلك كان العلم بالاجماعيات من شرايط الاجتهاد ومباديه والفقه ليس الا نتيجة الاجتهاد ووليدته فاذن الحكم الظاهرى بما هو معلوم الثبوت عن الدليل الاجمالي القطعي لا يصح ان يدرج في علم الفقه فضلا عن ان يحصر الفقه فيه ثم ان هذه الطرق والمسالك بجملتها مع فسادها وبطلانها فيها حذاج انها انما قصاراها ان يتجشم مصاولة صولة الشك ومدافعة وثبة اعضاله عن علم الفقه بخصوصه فقط لا عن سائر العلوم ايضا وقد دريت انه متوثب على العلوم المدونة وثبة واحدة فاذن هي على الحقيقة كاذبة في دعوى المصاولة غير صادقة في مذفعة الصائل فصل واذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطرق والمسالك وانت مبتغى سبيل الحق فاستمعن واعلمن ان الحكم الشرعي المستنتج عن دليله الظنى كالوجوب مثلا له اعتباران اعتباره في حد نفسه من حيث هو هو بما هو وجوب مثلا واعتباره من حيث هو مترتب على هذا الدليل متادية إليه هذه المقدمات وهو بالاعتبار الاول مظنون غير ستنكف عن احتمال تسويغ نقيضه مع تذكر موجبه وهو دليل الظنى احتمالا مرجوحا وبالاعتبار الثاني معلوم علما يقينيا معقول عقلا مضاعفا ضرورة ان استلزام صورة القياس بمواده النتيجة في أي ضرب كان من
(٢٢)